أحمد بن عبد الرزاق الدويش

48

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الغزاة ، فأدخل فيها بناء المساجد والقناطر وتعليم العلم وتعلمه وبث الدعاة والمرشدين إلى غير ذلك من أعمال البر ووجوهه ، ورأى أكثر أعضاء الهيئة الأخذ بقول جمهور العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء أن المراد بقوله تعالى : { وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ } ( 1 ) في آية مصارف الزكاة الغزاة المتطوعون بغزوهم ، وما يلزم لهم من استعداد ، وإذا لم يوجدوا صرفت الزكاة كلها لما وجد من مصارفها الأخرى ، ولا يجوز صرفها في شيء من المرافق العامة من بناء مساجد وقناطر وأمثالهما ، إلا إذا لم يوجد لها مستحق من الأصناف الثمانية المنصوص عليها في آية مصارف الزكاة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ فتوى رقم ( 11183 ) س : يطيب لي أن استفسر من سماحتكم عن مدى جواز صرف قسط من مال الزكاة للدعاة إلى الإسلام أينما وجدوا في أية بقعة من بقاع الإسلام ؟ ويدفعني هذا التساؤل ما شاهدته في كثير من بلدان أوروبا وأمريكا من انعدام روح الأخوة والتكافل الاجتماعي ، الأمر الذي قد يعرض الداعية إلى الإسلام الذي

--> ( 1 ) سورة التوبة الآية 60